عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٣٧] مَسْأَلَة
ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريا كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس، ولا يجوز شربه ولا الوضوء به، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.
واستدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شربه. فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.
وقال الأواعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة، وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب ﵁.
ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريا كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس، ولا يجوز شربه ولا الوضوء به، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.
واستدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شربه. فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.
وقال الأواعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة، وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب ﵁.
779