اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فصل
قد تقدم كلامنا في أن المني إذا خرج يغير لذة لا يوجب الغسل، وسواء خرج قبل البول أو بعده، فإذا خرج منه بقية المني بعد أن اغتسل سواء بال قبل الغسل أولم يبل فإن الظاهر من قول مالك ﵀ أن عليه فيه الوضوء واجبا.
وذكر بعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب لا واجب.
قال: لأنه مني، والمني على وجهين:
أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واجب.
والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب
1033
المجلد
العرض
64%
الصفحة
1033
(تسللي: 932)