عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فصل
فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.
واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال
فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.
واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال
636