اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٨٠] مَسْأَلَة
وأكثر الحيض عند مالك ﵀ خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عشرة أيام.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، ولم يفرق بين حك الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقم دليل.
فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.
1401
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1401
(تسللي: 1270)