اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٥٢] مَسْأَلَة
حكي عن ابن وهب عن مالك ﵀ أن من جس أو قبل أو فعل فعلا التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم يظهر منه الإنزال حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.
والظاهر من مذهب مالك ﵀ أن هذا المني إذا لم تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه.
ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني، ولا يعيد ما صلى.
وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنا للذة أخرى زيادة على التي تقدمت.
والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾،
1037
المجلد
العرض
64%
الصفحة
1037
(تسللي: 935)