عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٤٩] مَسْأَلَة
لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل.
والدليل لقولنا: ما روي أن أفضل البقاع المساجد، وأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح، فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه، ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.
لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل.
والدليل لقولنا: ما روي أن أفضل البقاع المساجد، وأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح، فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه، ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.
1003