عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٥٣] مَسْأَلَة
إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين.
والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى -: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأوهن من حيث أمركم الله﴾، فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله ﵇: (لا صلاة إلا بطهور).
فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، وقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.
إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين.
والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى -: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأوهن من حيث أمركم الله﴾، فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله ﵇: (لا صلاة إلا بطهور).
فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، وقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.
1043