عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فصل
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب.
وروي مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب، وبهذا قال الشافعي.
وحكى أبو العباس بن القاص أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة. وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب.
وروي مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب، وبهذا قال الشافعي.
وحكى أبو العباس بن القاص أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة. وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في
951