عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[١٥] مَسْأَلَة
ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب.
هذا مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي.
وقال حماد، والحكم: يجوز للمحدث والجنب
ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب.
هذا مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي.
وقال حماد، والحكم: يجوز للمحدث والجنب
300