عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٥٩] مَسْأَلَة
ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.
واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه: أنه يتيمم لكل صلاة. وروى عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد وبهذه الرواية قال أبو ثور.
ووافقنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين، وبه قال الليث، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.
واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه: أنه يتيمم لكل صلاة. وروى عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد وبهذه الرواية قال أبو ثور.
ووافقنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين، وبه قال الليث، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
1127