عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٣١] مَسْأَلَة
وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
675