عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وهو حديث مضطرب اضطرابًا شديدًا، ليس بمعتمد عليه.
وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامته.
وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعي فيها العموم.
ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجددًا لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أول من صرفه ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية.
فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضًا إنما يكون مثل المجدد لا ناقصًا عنه. ألا ترى أن
وقد قيل فيه: مسح بناصيته وعلى عمامته.
وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعي فيها العموم.
ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجددًا لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أول من صرفه ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية.
فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضًا إنما يكون مثل المجدد لا ناقصًا عنه. ألا ترى أن
181