اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
الحاضر إذا عدم الماء فإنه - عندنا - يتيمم ويصلي الفرض، وعنده - لا يتيمم ولا يصلي، ويكون الفرض في ذمته، والكلام على الشافعي في أنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي كما نقول، وأن فره لا يسقط - عنده -، - وعندنا - يسقط. وذكرت الفرق بين الفرض وصلاة الجنازة، والتيمم في الحضر فاستغنيت عن إفراد المسائل في ذلك.
ووجه قول مالك إنه يعالج الماء ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس يوافق قول أي حنيفة، والحجة له هي حجة أي حنيفة.
ووجه قوله يصلي بالتيمم ويعيد هو قول الشافعي، فما ذكرته من حجتهم هو حجه لهذه الراية، والله الموفق للصواب.
1167
المجلد
العرض
72%
الصفحة
1167
(تسللي: 1050)