عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة».
وروي فيه: والله لو استزدناده لزادنا.
وروي: لو استزاده السائل لزاده، والصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله ﷺ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه، علمه من النبي ﵇ في جواز الزيادة على ذلك.
وأيضا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يوما؟. فقال: «ويومين وثلاثة وما شئت».
ورواه سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن
وروي فيه: والله لو استزدناده لزادنا.
وروي: لو استزاده السائل لزاده، والصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله ﷺ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه، علمه من النبي ﵇ في جواز الزيادة على ذلك.
وأيضا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يوما؟. فقال: «ويومين وثلاثة وما شئت».
ورواه سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن
1262