اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
قالوا: والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين:
أحدهما: أن الني ﵇ فرق في المسح بين المسافر والمقيم، فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما.
والوجه الآخر: أن النبي ﵇ جعل وقت المسح للمسافر محدودا بالثلاثة، وللمقيم يوما وليلة، والحد الوارد في الشرع إما يفيد أحد أمرين: إما المنع من النقصان عنه، أو المنع من مجاوزته، كآخر وقت الظهر، والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه، فلما تقرر أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام، وللمقيم دون اليوم والليلة علم أنه حد للمنع من مجاوزته.
ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور فلا يجوز خلاف ما حد في أخبارنا.
قيل: عن هذه الأخبار أجوبة:
أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام في الحديث -، وقد قال: لا يصح عن النبي ﵇ في التوقيت في المسح على الخفين حديث.
وقال أيضا: حديثان لا أصل لهما، التسليمتان في الصلاة، والتوقيت في المسح على الخفين.
وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه عاصم
1267
المجلد
العرض
78%
الصفحة
1267
(تسللي: 1143)