عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فإن قيل كفقد روي أنه ﵇ قال: «غسل الجمعة»، وروي أنه قال: «غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة» وهذا آكد ما يكون في كونه فرضا.
والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس وسمرة.
وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث، وقد يرويه بعضهم عن الحسن عن سمرة، وليس بالوجه الواضح.
وما رويتموه عن عثمان مع عمر ﵀ عليهما، فإنه لم يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه.
قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: هو التقدير في الموضع، كقوله - تعالى -: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾، ومثله يقال: فرض القاضي النفقة، أي قدرها، ولم يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ما روي
والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس وسمرة.
وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث، وقد يرويه بعضهم عن الحسن عن سمرة، وليس بالوجه الواضح.
وما رويتموه عن عثمان مع عمر ﵀ عليهما، فإنه لم يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه.
قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: هو التقدير في الموضع، كقوله - تعالى -: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾، ومثله يقال: فرض القاضي النفقة، أي قدرها، ولم يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ما روي
1355