عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملا كانت أو غيره حامل.
وأيضا قوله: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، فظاهره يوجب أن ما نفصل منه مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل.
وقول النبي ﵇ لفاطمة بين أبي حبيش وقد سألته إني أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»، فلو كان الحكم يختلف لبين لها، وقال: إلا أن تكني حاملا.
وأيضا ما روي أن عائشة ﵂ قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وأسارير وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير الهذلي:
ومبرأ من كل غبر حيضة … وفساد مرضعة وداء معضل
وأيضا قوله: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، فظاهره يوجب أن ما نفصل منه مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل.
وقول النبي ﵇ لفاطمة بين أبي حبيش وقد سألته إني أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»، فلو كان الحكم يختلف لبين لها، وقال: إلا أن تكني حاملا.
وأيضا ما روي أن عائشة ﵂ قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وأسارير وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير الهذلي:
ومبرأ من كل غبر حيضة … وفساد مرضعة وداء معضل
1414