اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستنشاق فكذلك المسح لما كان منه واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد، وليس - عندكم - مسنون منفرد في المسح.
قيل: إنما سنت المضمضة والاستنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم باطن، والأذنان ظاهرتان، ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح، ألا ترى أن اليدين والرجلين فرضهما الغسل، ولم تسن لهما سنة منفردة لظهورهما ولا باطن فيهما، وبالله التوفيق.
واستدل الزهري بقوله ﵇ في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره». فأضاف السمع إلى الوجه، والمعنى - عندنا - سنجد ذاتي، وقوله: «الأذنان من الرأس». أخص من هذا، وكذلك قوله في حديث الصُّنَابِحِي: «إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا منه حتى تخرج من تحت أذنيه»، فعلمنا بهذا أنهما من الرأس كما علمنا أن العين من الوجه.
واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه.
وما ذكرناه يقضي عليه، مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرها، والمواجهة لا تقع بهما، والله أعلم.
212
المجلد
العرض
9%
الصفحة
212
(تسللي: 135)