اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
واجباُ؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت». وبما قاله لأم سلمة.
فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلاَّ بيقين، وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.
قيل: الذي تعلق عليه ما يُسَمَّى به مغتسلًا ومتطهرًا، فإذا فعل ذلك تناوله الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: «لا صلاة إلاَّ بطهور».
فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلاَّ بدليل.
قيل: قد قال النبي ﷺ: «لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب». وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما تحت لحيته، وصَلَّى وقرأ فقد أتى بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب.
فإن قيل: فقد فال: «لا صلاة إلاَّ بطهور»
قيل: هذا قد فعل ما يُسَمَّى طهورًا في اللغة والشرع، على ما ذكرناه عنه ﵇ في فعله، وفي قوله لأم سلمة.
وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر ما يعارضه.
250
المجلد
العرض
12%
الصفحة
250
(تسللي: 173)