عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.
والمزنيُّ يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلي البشرة.
والمزنيُّ يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلي البشرة.
254