اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فمسح على رجليه، فدل على ما ذكرناه.
قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ما قال: فإنما أنكر على الحجاج قوله: أمر الله بغسل الرجلين، فقال: لم يأمر به، وإنما أمر بالمسح، أي أن الكتاب يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأنَّ رسول الله ﷺ بيَّن أن الفرض الغسل.
وأما حديث ابن عباس: فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب فيكون لما قاله تأويلان.
أحدهما: انَّه كان يذهب إليه قديمًا ثم رجع عنه فقال: الفرض فيهما الغسل.
أو يكون قاله على حسب ما قاله أنس؛ لأنَّ الآية تقتضي المسح، ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسل، فالفرض فيهما الغسل.
وما ذكروه من حديث على أنَّه أخذ حفنة فصك بها قدميه في
275
المجلد
العرض
14%
الصفحة
275
(تسللي: 198)