عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وحُكي عن أحمد بن حنبل ﵀ إنه إن كان من نوم الليل دون النهار واجب.
وذهب قومٌ من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان: تعبُّدًا لا لنجاسة.
فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسُد الماء.
وو قال الحسنُ البصري: إنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجِس
وذهب قومٌ من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان: تعبُّدًا لا لنجاسة.
فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسُد الماء.
وو قال الحسنُ البصري: إنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجِس
76