عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ثم أرادوا أن الموجب فيهما واحد، ويعنون الغسل فإننا نقول: إنهما وإن اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقته، فالجنب يقدر على الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمها، والحائض لا تقدر على ذلك فكان الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمها، والحائض لا تقدر على ذلك فكان لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنَّه قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة عنها، ولم تسقط عن الجنب، فكذلك خفف عنها، وجُوزت لها القراءة ولم تجز للجنب.
ووجه الرواية الأخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر، وبالله التوفيق.
ووجه الرواية الأخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر، وبالله التوفيق.
336