عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وهو مذهب داود أنه يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصحارى والبنيان جميعًا.
وذهب مالك، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحارى والفلوات.
وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحارى والبنيان، وإنَّمَا الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحارى والبنيان.
واستدل أصحابه بأربعة أخبار:
أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي
وذهب مالك، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحارى والفلوات.
وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحارى والبنيان، وإنَّمَا الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحارى والبنيان.
واستدل أصحابه بأربعة أخبار:
أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي
338