عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستنجي بالعظم والروث، وقال: لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار».
وقوله ﵇: «لا يكفي»، قد منع الأجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.
قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل ما روي أنه ﵇ قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن
وقوله ﵇: «لا يكفي»، قد منع الأجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.
قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل ما روي أنه ﵇ قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن
363