عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وأيضًا فإن النبي ﷺ كان في الصلاة، فخلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلمَّا فرغ من صلاته قلا: «ما لكم خلعتم نعالكم؟»، قالوا: رأيناك قد خلعت فخلعنا. فقال: «إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرًا»، فقد علم ﵇ في الصلاة بالقذر في نعله، وبنى على صلاته، فلو كان إزالة النجاسة فرضًا، لكان فرضه من أجل الصلاة، فلم يجز أن يبني عليها، بل كان الواجب أني قطع ويستأنفها، كما يجوز له أن يبتدئها بالنجاسة.
373