عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
آكد من بعض، فلما اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون، فكل ما كان آكد فإن مالكًا يشدد فيه.
ولنا في المسألة أيضًا: ما روي أن النبي ﵇ صلى صلاة الصبح، فلمَّا قضى صلاته واقبل على الناس بوجهه، نظر فإذا لمعه من دم الحيض، في ملحفة قد صلَّى فيها، فصرها في يد بعض أصحابه، ووجه بها عائشة ﵂ لتغسلها، ولم يعد الصداة،
ولنا في المسألة أيضًا: ما روي أن النبي ﵇ صلى صلاة الصبح، فلمَّا قضى صلاته واقبل على الناس بوجهه، نظر فإذا لمعه من دم الحيض، في ملحفة قد صلَّى فيها، فصرها في يد بعض أصحابه، ووجه بها عائشة ﵂ لتغسلها، ولم يعد الصداة،
376