اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ويأكل بشماله، بدليلٍ وهو ما ذكرناه من المعنى في الإزالة.
قيل: ظاهر النهي على التحريم، وما ذكرتموه لم يستقم، وهو ساقط.
ورأيت هذا الإنسان من أصحابنا قد ألزم ظاهر النهي، وأنخه للتحريم كالنهي عن الذبح والظفر، فالتزم أن هذا محرم، فرّق بينه وبين العظم في الاستنجاء، ولم يكن ينبغي له ذلك؛ لأنَّ الذبح بالسن والظفر إن كان السن مركبًا غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم، وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقًا فهو يثقب الحلقوم، فيكون فيه التعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعًا عريضًا يشق الحلقوم ويقطع الودجين فإنه يجوز، وكذلك الظهر مثله، وهذا
419
المجلد
العرض
23%
الصفحة
419
(تسللي: 340)