عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
قالوا: وأيضًا فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد، والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مرارًا، كما لا يخلو من الغائط والبول، فلو كان الوضوء من مس الذكر واجبًا لكان نقله مستفيضًا، كما هو الغائط والبول.
قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضًا بحديث طلق بن علي أنه سأل رسول الله ﷺ عمن مس ذكره وهو في الصلاة، فقال: «لا بأس، هل هو إلاَّ كبعض جسده»، وموضع الدليل منه: أنه قال: «لا بأس».
قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضًا بحديث طلق بن علي أنه سأل رسول الله ﷺ عمن مس ذكره وهو في الصلاة، فقال: «لا بأس، هل هو إلاَّ كبعض جسده»، وموضع الدليل منه: أنه قال: «لا بأس».
465