عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
حكمها على العلماء، وإنما ذلك على ما يراه صاحب الشريعة من المصلحة، فربما راى المصلحة في إلقاء الحكم على الخاصة فينقلونه على العامة فيعلم من جهتهم، وربما أعلمه الأكثر.
وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضًا؛ لأنه قد رُوِيَ عن أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأة، ويجوز أن يكون أمسك الباقون عن رواية ذلك اكتفاء برواية بعضهم، ومثل هذا يلزمهم في الوتر، هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلة، وقد قبلوا فيه خبر الواحد وجعلوه واجبًا بذلك وأكثر من رواه الواحد والاثنان بأن النبي عليه الاسم قال: «إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر».
وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبر، أجزأه، ولو قال: الله العظيم، والله الجليل، أجزأه، وما نقل
وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضًا؛ لأنه قد رُوِيَ عن أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأة، ويجوز أن يكون أمسك الباقون عن رواية ذلك اكتفاء برواية بعضهم، ومثل هذا يلزمهم في الوتر، هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلة، وقد قبلوا فيه خبر الواحد وجعلوه واجبًا بذلك وأكثر من رواه الواحد والاثنان بأن النبي عليه الاسم قال: «إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر».
وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبر، أجزأه، ولو قال: الله العظيم، والله الجليل، أجزأه، وما نقل
470