عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
الله -تعالى - في الماء: ﴿طَهُورًا﴾.
وقال الرسول ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»:
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورا يستعمل في أشياء مختلفة احتاج إلى النية، ولما كان الصعيد لا ينتقل إليه إلا عند عدم الماء، فحاله حال واحدة، فشابه -عندكم - رمضان بمستحق العين، وشابه الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية.
دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية، والمعنى في ذلك أنها عبادة لا يصح بذلها عند عدمها إلا بنية
وقال الرسول ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»:
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورا يستعمل في أشياء مختلفة احتاج إلى النية، ولما كان الصعيد لا ينتقل إليه إلا عند عدم الماء، فحاله حال واحدة، فشابه -عندكم - رمضان بمستحق العين، وشابه الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية.
دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية، والمعنى في ذلك أنها عبادة لا يصح بذلها عند عدمها إلا بنية
116