اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليد، ولم يقل أحد منهم: إن المراد به المس والجماع جميعًا، فثبت إجماعهم على القولين فلا يقبل قول ثالث.
قالوا: والدليل على أن عمر وعمارًا كانا يذهبان إلى أن المراد بالملامسة المس باليد لا الجماع: هو أن عمر ﵀ ذهب إلى أن الجنب لا يتيمم، والاية تقتضي إباحة التيمم من الجنابة، فلو كان المراد عند عمر بالملامسة الجماع لم يذهب إلى أن الجنب لا يتيمم؛ لن الآية تقتضيه.
وأما عمار فإنه استدل على عمر حيث سمعه يقول: لا يتيمم الجنب بالخبر لا بالآية، فلو كانت الملامسة عند عمار المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا بالخبر، فلما قال لعمر: أما سمعت أني أجنبت فتمعكت في الصعيد، فقال النبي ﷺ:
510
المجلد
العرض
30%
الصفحة
510
(تسللي: 430)