عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضًا يقولون به.
دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرًا ولم يصر الماء مستعملًا، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرًا وحصل الماء مستعملًا، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن
دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرًا ولم يصر الماء مستعملًا، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرًا وحصل الماء مستعملًا، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن
119