عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
الختانان وجب الغسل)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.
وقوله: (إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه)، فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.
وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه.
وأما الخبر الذي قيل فيه: (إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه) فعنه أجوبة.
فأحدهما: أنه قد روى أبو الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة ﵂ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع
وقوله: (إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه)، فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.
وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه.
وأما الخبر الذي قيل فيه: (إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه) فعنه أجوبة.
فأحدهما: أنه قد روى أبو الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة ﵂ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع
658