عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
والوجه الثاني: هو أن المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا للخلاف قبله، ويصير إجماعا، وإجماع الأعصار عندنا - حجة كإجماع الصحابة.
ثم لو تعارضت الأخبار لكان ما ذهبنا إليه أولى؛ لاستناده إلى أقاويل الأئمة مثل: عمر وعلي، والإنكار منهم ولشهادة الأصول باستدلال وقياس.
ثم لو تعارضت الأخبار لكان ما ذهبنا إليه أولى؛ لاستناده إلى أقاويل الأئمة مثل: عمر وعلي، والإنكار منهم ولشهادة الأصول باستدلال وقياس.
662