عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة.
قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة؛ لأنَّه مأخوذ عليه في غيرها، كالإيمان، وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في الصلاة كستر العورة، والله أعلم.
قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة؛ لأنَّه مأخوذ عليه في غيرها، كالإيمان، وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في الصلاة كستر العورة، والله أعلم.
134