عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وأيضا وقوله - تعالى - ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، وهذا إذا كان جنبا اغتسل بالماء المستعمل قيل: قد اغتسل.
وأيضا قول النبي ﵇ لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك)، وهذا واجد للماء.
وكذلك قوله ﵇: (أما انا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت) لا، ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة، مثل ما روي أنه ﵇ قال لأسماء في دم الحيض.
(حتيه ثم اقرصيه بالماء).
ومثل ما روي أنه ﵇ كاتن عند جنابته يغسل الأذى، ويغسل يديه، ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده، ولم يخص ماء من ماء.
ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شرع رأسي؟ فقال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على جسد).
ومثل قوله ﵇ (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير
وأيضا قول النبي ﵇ لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك)، وهذا واجد للماء.
وكذلك قوله ﵇: (أما انا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت) لا، ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة، مثل ما روي أنه ﵇ قال لأسماء في دم الحيض.
(حتيه ثم اقرصيه بالماء).
ومثل ما روي أنه ﵇ كاتن عند جنابته يغسل الأذى، ويغسل يديه، ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده، ولم يخص ماء من ماء.
ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شرع رأسي؟ فقال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على جسد).
ومثل قوله ﵇ (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير
710