عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
قيل: هذا خطأ على مذهبنا؛ لأن الولد يكون رقيقا لسيد الأمة.
وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد. ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة، فكانت امة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد.
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة)، فجمع ﵇ بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه.
وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسا أصله الماء المزال به النجاسة.
قيل: الجواب عن الخبر من وجهين:
وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد. ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة، فكانت امة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد.
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة)، فجمع ﵇ بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه.
وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسا أصله الماء المزال به النجاسة.
قيل: الجواب عن الخبر من وجهين:
730