عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وغيره: (إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك عليك كلبك)، ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب، والانتفاع به، وأكل ما صاده، كما هو في البازي والصقر.
وقول النبي ﵇: (من اقتنى كلبا إلا صيد أو ماشية أو زرع)، فأباح اقتناءه والصيد به، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أباح لنا الانتفاع بها نم غير ضرورة.
وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك.
وقول النبي ﵇: (من اقتنى كلبا إلا صيد أو ماشية أو زرع)، فأباح اقتناءه والصيد به، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أباح لنا الانتفاع بها نم غير ضرورة.
وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك.
734