عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع.
قيل: يقطع - عندنا -.
على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرا - عندكم - وكبيرا - عندنا وعندكم -، ولم يدل ذلك على كونهما نجسين.
وأما قوله ﵇: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقه وليغسله
قيل: يقطع - عندنا -.
على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرا - عندكم - وكبيرا - عندنا وعندكم -، ولم يدل ذلك على كونهما نجسين.
وأما قوله ﵇: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقه وليغسله
751