عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وعلى أننا نقول: قُصد به الأخبار عن العدد، ألا ترى أنه توضأ بعد ذلك مرتين وثلاثًا، كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم العدد.
وعلى الخبر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته»، أولى: لأنَّه بيَّنَ فيه حكم الإجزاء.
فإن قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل، ألا ترى أنهما ذكرا ثلاثا ثلاثًا، وحكمُ الوجوب، والإجزاء بالقياس أيضًا.
على أنه مخصوص بالقياس أيضًا.
فإن قيل: فقد قال ﵇: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة».
وعلى الخبر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته»، أولى: لأنَّه بيَّنَ فيه حكم الإجزاء.
فإن قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل، ألا ترى أنهما ذكرا ثلاثا ثلاثًا، وحكمُ الوجوب، والإجزاء بالقياس أيضًا.
على أنه مخصوص بالقياس أيضًا.
فإن قيل: فقد قال ﵇: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة».
143