عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دارج رويا عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك.
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وحكيم عن الكرخي أنه شرط الطبخ ولم يوقت.
وحكيم بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وحكيم عن الكرخي أنه شرط الطبخ ولم يوقت.
وحكيم بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.
781