اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وأيضا قوله - تعالى -: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، فدل على أن غير الماء لا يكون طهورا.
وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال ﵇: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) لا، فأمر ﵇ بغسله بالماء، والأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر باقيا على المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلا؛ لأنه خالف الأمر. ودليله ألا يغسل بغير الماء، فقد حصل من هذا الخبر ثلاثة أدلة:
أحدها: أن قوله ﵇: (اغسليه بالماء)، لفظه لفظ أمر فهو على الوجوب، ومن عدل عن الماء ترك الواجب.
والثاني: أنه موضع تعليم وبيان، فلو كان غير الماء
827
المجلد
العرض
51%
الصفحة
827
(تسللي: 736)