عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وهو قوله: (ثم اغسليه بالماء)، دليله ألا يغسل بغير الماء.
فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر. فقال ﷺ: (يطهره ما بعده)، وليس ما بعده إلا الأرض والتراب.
فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر. فقال ﷺ: (يطهره ما بعده)، وليس ما بعده إلا الأرض والتراب.
836