عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
مات فيها، ولم يذكر تغير الماء، فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها.
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام ومباح، وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب، والإقدام على المباح ليس بواجب، فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل.
ومنزلة هذا منزلة شاة مذبوحة اختلطت بشاة ميتة، فاشتبهتا
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام ومباح، وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب، والإقدام على المباح ليس بواجب، فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل.
ومنزلة هذا منزلة شاة مذبوحة اختلطت بشاة ميتة، فاشتبهتا
858