عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وروى أبو هريرة عنه ﵇: (إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثا)،
وروي عنه ﵇: (إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا).
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.
وروي عنه ﵇: (إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا).
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.
873