عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل به الامتنان، فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر الذي وقع الامتنان به.
ويدل على صحة قولنا أيضا: ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماء)، وهذا نص، فسقط معه كل ظاهر وقياس، وقوله ﵇: (لا بأس) أي لا ضيق ولا حرج.
فإن قيل: هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان السؤال عليه م وجهين.
أحدهما: أن قوله ﵇: (لا بأس) لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة كما روى البراء بن عازب أن النبي ﵇ قال: (لا بأس ببول ما أكل لحمه).
ويدل على صحة قولنا أيضا: ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماء)، وهذا نص، فسقط معه كل ظاهر وقياس، وقوله ﵇: (لا بأس) أي لا ضيق ولا حرج.
فإن قيل: هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان السؤال عليه م وجهين.
أحدهما: أن قوله ﵇: (لا بأس) لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة كما روى البراء بن عازب أن النبي ﵇ قال: (لا بأس ببول ما أكل لحمه).
923