عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.
وأيضا فإن النبي ﵇ قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.
وأيضا قول النبي ﵇: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم يأمر بعدد.
وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)،
وأيضا فإن النبي ﵇ قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.
وأيضا قول النبي ﵇: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم يأمر بعدد.
وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)،
956