عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياة.
واستدل أصحاب أبي حنيفة ومن نصر قوله بما روي أن النبي ﵇ سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: (إذا ولغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)، فجعل ذلك نجسا خبيثا إذا كان دون القلتين.
وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل، ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن يكون سؤره نجسا كالكلب، أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب.
واستدل أصحاب أبي حنيفة ومن نصر قوله بما روي أن النبي ﵇ سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: (إذا ولغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)، فجعل ذلك نجسا خبيثا إذا كان دون القلتين.
وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل، ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن يكون سؤره نجسا كالكلب، أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب.
960