عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
منه، ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثبت أنه تغليظ، وصار كقوله: (من قتل عبده قتلناه)، فإنه تغليظ لمنع القتل.
ولنا أيضا ما روي أنه ﵇ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم الحيض، وأن قليله ككثيره.
وأيضا ما روي عنه ﵇ انه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من
ولنا أيضا ما روي أنه ﵇ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم الحيض، وأن قليله ككثيره.
وأيضا ما روي عنه ﵇ انه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من
983